الحر العاملي

249

وسائل الشيعة ( آل البيت )

بيني وبينه رضاع ، يحل لي بيعه ؟ قال : إنما هو مملوك إن شئت بعته ، وإن شئت أمسكته ، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهو حران . ( 23606 ) 5 - وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن بن زياد ، عمن ذكره ، عن مسمع كردين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة لها أخت من الرضاعة أتبيعها ؟ قال : لا ، قلت : فإنها لا تجد ما تنفق عليها ، ولا ما تكسوها قال : فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا . أقول : النهى محمول على الكراهة . ( 23607 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أن يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه . أقول : هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر ( 1 ) ، أو محمول على استحباب العتق ، ويأتي ما يدل على ذلك في الرضاع ( 2 ) وفي العتق ( 3 ) .

--> 5 - التهذيب 7 : 83 / 356 . 6 - التهذيب 3 : 80 / 287 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب العتق . ( 1 ) مر في الحديثين 1 ، 3 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من ما يحرم بالرضاع . ( 3 ) يأتي في الأبواب 7 ، 8 ، 9 ، 13 من أبواب العتق ، وفي الباب 8 من أبواب المضاربة .